كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



وجهت على سبب غير الطلاق فإنما تجب بعد ارتفاع النكاح وأما مع بقاء النكاح فلا عدة
قال أبو عمر: لو ارتفع النكاح ما كان يعرض الإسلام على الثاني منهما معا وقد أجمعوا على ذلك في الفور روي عن عمر وابن عباس الفرقة بين الزوجين إذا أسلمت المرأة الذمية وأبى زوجها أن يسلم ولم يعتبر العدة وذكر ابن أبي شيبة حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها أخرجها عنه الإسلام وروى حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل الدخول قال فرق بينهما الإسلام وروي عن علي بن أبي طالب نحو قول مالك والشافعي وحسبك بقول ابن شهاب أنه لم يبلغه غير ما حكى في حديثه المذكور في هذا الباب وأنه أحق بها إن أسلم في عدتها وذكر حماد بن سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن الزهري أن امرأة عكرمة بن أبي جهل وامرأة سهيل بن عمرو أسلمتا في عدتهما فأقاما على نكاحهما